تقرير للبرلمان الألماني حول نزاع الصحراء الغربية يصف تجاوزات الإحتلال المغربي بجرائم الحرب.

برلين، 03 ماي 2020 (ECSAHARAUI)

أصدر البرلمان الألماني (بوندستاغ) تقريرًا حول جوانب القانون الدولي في نزاع الصحراء الغربية، يبرز مجموعة من النصوص القانونية والقرارات الدولية التي تحدد الوضع القانوني للإقليم وطبيعة تواجد المغرب كقوة احتلال عسكري للصحراء الغربية بعد إنسحاب الاستعمار الأسباني واتفاقية مدريد التي تم بموجبها تسليم الإقليم من اسبانيا إلى المغرب،

وأشار التقرير إلى أولوية تطبيق القانون الدولي الإنساني في اتفاقية جنيف الرابعة (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977)، في الإقليم بغض النظر عما إذا كان جيش الاحتلال يمارس بالفعل عنفًا  في المنطقة أو لا بإعتبار ذلك لا يتعارض مع تطبيق قانون الاحتلال حتى انتهاء الاحتلال.

التقرير أوضح كذلك أن احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب معترف به بشكل عام كما أكدت ذلك في وقت سابق دراسة أعدها البرلمان الأوروبي في عام 2015 بشأن الضم واحتلال الأراضي فيما يتعلق بالحالة في الصحراء الغربية أن المغرب إحتل فعلا جزءًا من المنطقة الخاضعة لسيطرته الآن، وهوما تأسفت بشأنه الجمعية العامة للأمم المتحدة نظرًا لتفاقم الوضع بسبب إستمرار احتلال الصحراء الغربية وتوسيع الاحتلال إلى المنطقة التي إنسحبت منها موريتانيا عام 1979،  كما أن كل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية تؤكد بإستمرار على حق تقرير المصير للسكان الصحراويين.

وفيما يخص عملية الاستيطان التي يقوم بها المغرب في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، فقد أشار التقرير إلى أن نقل سلطة قائمة بالإحتلال جزء من مواطنيها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو إختطاف أو نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضيها يشكل إنتهاكاً للمادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة التي توصي فيما يخص حماية المدنيين في ظروف الحرب أو الاحتلال "أنه لا يجوز للدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها في الأجزاء التي تحتلها" 

أما في الجانب المتعلق بمسألة السيادة المزعومة أو ما يصفه المغرب بالسلطة الإدارية على الصحراء الغربية، أشار تقرير بوندستاغ، إلى رأي محكمة العدل الدولية في 16 اكتوبر 1975، الذي جاء فيه أن الصحراء الغربية لم تكن أرضًا خالية بل منطقة مأهولة بشعب مكون منظمة اجتماعياً وسياسياً بإشراف من مختلف رؤساء المكونة للشعب، لا تربطهم أي علاقة ولاء أو بيعة تعطي صفة السيادة الإقليمية للصحراء الغربية إلى المغرب أو لموريتانيا من جهة أخرى، من شأنها أن تغير قابلية تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية أو تأثر على مبدأ تقرير المصير للصحراويين.

ومن جهة أخرى، تطرق التقرير إلى مدى شرعية إستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، على ضوء العقود التي أبرمها المغرب مع الشركات الأجنبية، وذلك من خلال الرأي الإستشاري للسيد هانس كوريل، المستشار القانوني للأمم للمتحدة الصادر عام 2002، أكد فيه أن إتفاقية مدريد المبرمة عام 1975 لم تعطي للمغرب السيادة القانونية على إقليم الصحراء الغربية، ولم تمكنه من إكتساب وضع "السلطة القائمة بالإدارة" وذلك بإعتبار عملية نقل السيادة الإدارية الانتقالية من إسبانيا إلى المغرب ثم موريتانيا أيضًا لم تغيير الوضع الدولي للصحراء الغربية كأرض غير محكومة ذاتيًا، علاوة على ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة المخول لها إختصاص تحديد السلطة الإدارية المرتبطة بإقليم غير محكوم ذاتيًا، قد أكدت في قراراها رقم 34/37 (1979) أن تواجد المغرب في الصحراء الغربية يمثل قوة إحتلال عسكرية.